الحر العاملي

152

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

أكتاله ، فأقول : ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته ، قال : لا بأس . [ 62 ] وسئل عليه السلام عن قوم اشتروا بزّا ( 1 ) فاشتركوا فيه جميعا ولم يقسّموه ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ؟ قال : لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، إنّ الطعام يكال . [ 63 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يبيع الطعام أو الثمرة وقد اشتراها ولم يقبضها ، قال : لا حتّى يقبضها ، إلَّا أن يكون معه قوم يشاركهم فيخرجه ( 1 ) بعضهم من نصيبه من شركته بربح ، أو يولَّيه بعضهم ، فلا بأس . [ 64 ] وسئل عليه السلام عن رجل اشترى طعاما ثمّ باعه قبل أن يكيله ، قال : لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل أن يكيله أو يزنه ، إلَّا أن يولَّيه كما اشتراه ، إذا لم يربح فيه أو يضع ، وما كان من شيء عنده ليس بمكيل ولا موزون ، فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه . [ 65 ] وعن عليّ عليه السلام : أنّه كره بيع صكّ الورق حتّى يقبض . [ 66 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل باع بيعا إلى أجل فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فقال له : بعني الذي اشتريته منّي ، وحطَّ عنّي كذا وكذا ، وأقاصّك بمالي عليك ، أيحلّ ذلك ؟ فقال : إذا تراضيا ، فلا بأس . [ 67 ] 9 - سئل الصادق عليه السلام عن رجل عليه كرّ من طعام فاشترى كرّا من رجل وقال للرجل : انطلق فاستوف حقّك ، قال : لا بأس به . [ 68 ] 10 - سئل الباقر عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ، ثمّ

--> [ 62 ] الوسائل 12 : 389 / 10 . ( 1 ) البزّ : الثياب ، وأمتعة البزّاز ( اللسان : بزز ) . [ 63 ] الوسائل 12 : 390 / 15 . ( 1 ) ش : فيخرج . [ 64 ] الوسائل 12 : 390 / 16 . [ 65 ] الوسائل 12 : 391 / 20 . [ 66 ] الوسائل 12 : 392 / 23 . [ 67 ] الوسائل 12 : 367 / 2 . [ 68 ] الوسائل 12 : 396 / 1 و 2 .